Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
12/02/2019
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الاعمال التي قام بها المديون بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء المعين من قبل المحكمة تقع باطلا بالنظر الى جماعة الدائنين، ومنها ابرام عقد تأمين عقاري على امواله لضمان دين سابق وفقا للفقرة الرابعة من المادة 507 تجارة. وان ابرام عقد زيادة التأمين العيني لضمانة وضعية مدين يظهرها كشف حساب مؤقت لحساب جار، دون اعطاء تسليفات جديدة بعد ذلك، ودون التعامل الفعلي بهذا الحساب لحين اقفاله وافلاس المدين، ووقوع التأمين ضمن فترة الريبة، معطيات كافية لاعمال قاعدة عدم سريان التأمين تفعيلا لقاعدة المساواة بين الدائنين، وفقا لطبيعة احكام المادة 507 تجارة المرتبطة احكامها بالانتظام العام. وان الحالات المعددة في المادة 507 تجارة تختلف احكامها عن تلك المشار اليها في المادة 508 تجارة، اذ لا تشترط الاولى علم الدائن بتوقف المدين عن الدفع، مما يوجب اعتبار ان محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق وتفسير احكام المواد 304 و507 فقرة 4 و508 تجارة، ويقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى واعطاء القرار برد الاستئناف المقدم من المميز بوجهه.

Cited

Texts it relies on