النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 611

المادة 611

يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لحسابه.

على ان طلب الاسترداد لا يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النية.

المادة 611 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/611/