المادة 612
اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.
قانون التجارة البرية نافذ
اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.
المادة 612 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/612/