المادة 636
ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
قانون التجارة البرية نافذ
ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.
المادة 636 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/636/