المادة 637
لا يجوز للوكلاء ان يقيموا دعوى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين الا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين.
قانون التجارة البرية نافذ
لا يجوز للوكلاء ان يقيموا دعوى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين الا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين.
المادة 637 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/637/