النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 94

المادة 94

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.

فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.

لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.

تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.

    فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.

    لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.

    تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

المادة 94 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/94/