المادة 94
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.
فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.
لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.
تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.
فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.
لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.
تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 17, 01/04/2019
تعدل المادة 94 وتصبح كما يأتي:
المادة 94 الجديدة:
اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.
فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.
لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.
تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.