المادة 30
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
على كل شخص انشأ بناء جديدا او اضافيا او جدد بناء قديما ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاء او الترميم. وعلى كل مالك وضع برسم الايجار عقارا له كان يشغله او كان سابقا معفى من الضريبة, ثم اصبح خاضعا لها, بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المذكورة في خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
وتفرض على المخالفين الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهملوا فيها تقديم التصريح المطلوب .
ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل سندات ايجار العقارات المستحدثة او المرممة او التي تغيرت وجهة استعمالها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43, وضمن المهل المحددة للتصريح.
ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة, وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها.
تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهر من تاريخ تبليغ اعلام الضريبة المضاعفة الى المكلف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 11, 21/03/1951
تلغى المادة الثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/943 ويستبدل بها النص التالي:
على كل شخص انشأ بناء جديدا او اضافيا او جدد بناء قديما ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها اعمال الانشاء او الترميم.
وعلى كل مالك وضع برسم الايجار عقارا له كان يشغله او كان سابقا معفى من الضريبة, ثم اصبح خاضعا لها, بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المذكورة في خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.
وتفرض على المخالفين الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهملوا فيها تقديم التصريح المطلوب .
ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل سندات ايجار العقارات المستحدثة او المرممة او التي تغيرت وجهة استعمالها وذلك وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43, وضمن المهل المحددة للتصريح.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 6, 06/02/1952
يضاف الى ذيل المادة 30 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران- سنة 1943 النص التالي:
"ويحق لوزير المالية تقدير الاسباب التي ادت الى فرض الضريبة مضاعفة, وان يقرر تخفيض الضريبة الاضافية الى حد لا يتجاوز خمسها". "تقدم طلبات التخفيض الى وزارة المالية في خلال شهر من تاريخ تبليغ اعلام- الضريبة المضاعفة الى المكلف ".