المادة 29
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
ان الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية المعدة لسكن مالكيها تخمن تخمينا مستقلا, وتراعى في تخمينها بدلات الايجار التي تكون سارية وقت انجازها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 10, 21/03/1951
تلغى المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/943 ويستبدل بها النص التالي:
ان الانشاآت الجديدة او الانشاآت الاضافية المعدة لسكن مالكيها تخمن تخمينا مستقلا, وتراعى في تخمينها بدلات الايجار التي تكون سارية وقت انجازها.