المادة 31
مادة 31: اذا انتقل الملك بين احياء حتى بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم- لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية وفي حالة الوفاة يتوجب على الورقة تقديم التصريح بالانتقال يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص يعطى به وصل, ولا يقبل الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن مكتب العقاري على انه يمكن- حتى في حالة تقديم هذا التصريح - ملاحقة المالك القديم او ورثائه بعد وفاته بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريح الانتقال