النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: اذا انتقل الملك بين احياء حتى بموجب سند رسمي او حكم, فيستمر في استيفاء الضريبة وفقا لجدول التكليف القديم طالما ان المالك الجديد او القديم- لم يقدم تصريحا بالانتقال الى الدوائر المالية وفي حالة الوفاة يتوجب على الورقة تقديم التصريح بالانتقال يقيد هذا التصريح بايجاز في سجل خاص يعطى به وصل, ولا يقبل الا اذا كان مرفقا بشهادة انتقال صادرة عن مكتب العقاري على انه يمكن- حتى في حالة تقديم هذا التصريح - ملاحقة المالك القديم او ورثائه بعد وفاته بالتضامن مع المالك الجديد لحملهم على تأدية الضرائب المستحقة قبل تاريح الانتقال

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/31/