النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يعمد الى جباية الضريبة فور الانتهاء من تنظيم جداول التكليف السنوية ونشرها والمكلفون المذكورة اسماؤهم في هذه الجداول ملزمون بتأدية الضريبة عن السنة بكاملها مهما كانت التعديلات التي طرأت على العقار خلال السنة, الا في حالة الهدم او الشغور

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/32/