المادة 32
مادة 32: يعمد الى جباية الضريبة فور الانتهاء من تنظيم جداول التكليف السنوية ونشرها والمكلفون المذكورة اسماؤهم في هذه الجداول ملزمون بتأدية الضريبة عن السنة بكاملها مهما كانت التعديلات التي طرأت على العقار خلال السنة, الا في حالة الهدم او الشغور