المادة 39
مادة 39: اذا اشتبهت الدوائر المالية بسبب من الاسباب بصحة بدل الايجاز المدون في سند الايجار المسجل فيمكنها ان تكلف لجان التخمين ان تقدر القيمة التأخيرية, ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم الاشتراعي