المادة 4
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 5, 07/04/1948
تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها: