المادة 4
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/04/1948, article 5, 07/04/1948
تلغى المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
اذا اقيم بناء على ارض مستأجرة طرحت الضريبة طيلة مدة الايجار على الوجه التالي: اولا اذا كانت الارض مستأجرة بدون بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين بشرط ان يعود البناء الى مالك الارض في نهاية عقد الايجار كلف المستأجر وحده على اساس قيمة البناء التأجيرية. ثانيا- اذا كانت الارض مستأجرة لقاء بدل معين في الاتفاق المعقود بين الفريقين كلف مالكها على اساس بدل الايجار الذي يستوفيه, وكلف مستأجرها على اساس قيمة البناء التأجيرية بعد تنزيل بدل ايجار الارض منها: