النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 12

المادة 12

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

الرسم المقطوع

يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 79 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الرسم المقطوع

    يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 12 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/12/