النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.

لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .

يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.

اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 38 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/38/