المادة 38
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.
لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.
اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.
يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.