المادة 38
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.
لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.
اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.
يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (مقدار الرسم النسبي) by قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, article 1, 12/11/1998
مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.