The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 38

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.

لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .

يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.

اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.

يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 38 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/38/