النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 46

المادة 46

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

في محضر الدعوى وقرار الصرف .

اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

-

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 79 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

    اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

    تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

    اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

    واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

    اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

    في محضر الدعوى وقرار الصرف .

    اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

    -

المادة 46 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/46/