The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 46

المادة 46

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

في محضر الدعوى وقرار الصرف .

اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

-

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 79 · as the amending text publishes it

    النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية

    اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية

    تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.

    اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة

    واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.

    اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك

    في محضر الدعوى وقرار الصرف .

    اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.

    -

المادة 46 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/46/