النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 68

المادة 68

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )

الرسم النسبي

اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 79 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الرسم النسبي

    اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 68 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/68/