النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 73

المادة 73

يستوفى عن البيروع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق المنقولة وغير المنقولة رسم الدلالة مقداه اثنان ونصف بالمئة من ثمن المبيع على ان لا يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية او بعد دعوته. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع اما في الاماكن التي لا يجود فيها بلدية فان رسم الدلالة يعود لصندوق الخزينة يحظر على مأمور الاجراء الاحتفاظ برسم الدلالة العائد للبلديات ويجب ان يدفع الى البلدية صاحبة الحق او الى صندوق الخزينة امانة وتحاط البلدية علما بذلك لتتولى قبضه

المادة 73 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/73/