The whole text

قانون الرسوم القضائية In force

المادة 73

المادة 73

يستوفى عن البيروع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق المنقولة وغير المنقولة رسم الدلالة مقداه اثنان ونصف بالمئة من ثمن المبيع على ان لا يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية او بعد دعوته. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع اما في الاماكن التي لا يجود فيها بلدية فان رسم الدلالة يعود لصندوق الخزينة يحظر على مأمور الاجراء الاحتفاظ برسم الدلالة العائد للبلديات ويجب ان يدفع الى البلدية صاحبة الحق او الى صندوق الخزينة امانة وتحاط البلدية علما بذلك لتتولى قبضه

المادة 73 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/73/