المادة 11
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة.
لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 10, 01/07/1993
مادة 10: تلغى المادة (11) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة :(11) الجديدة الاتي نصها: مادة 11 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة. "لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل"