المادة 12
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
عند وفاة رئيس البيع تنتقل رئاسة البيع الى ورثته. يتوجب على الورثة ضمن مهلة تحددها الادارة ان يوكلوا ادارة الرخصة ومصالهم منها الى مسؤول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه. ويجب ان يتم انتقال الرخصة الى احد الورثة خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة والا تعتبر الرخصة ملغاة حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 11, 01/07/1993
مادة 11: تلغى المادة (12) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (12) الجديدة الاتي نصها: مادة 12 (الجديدة) "عند وفاة رئيس البيع تنتقل رئاسة البيع الى ورثته. يتوجب على الورثة ضمن مهلة تحددها الادارة ان يوكلوا ادارة الرخصة ومصالهم منها الى مسؤول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه. ويجب ان يتم انتقال الرخصة الى احد الورثة خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة والا تعتبر الرخصة ملغاة حكما".