المادة 12
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
عند وفاة رئيس البيع تنتقل رئاسة البيع الى ورثته. يتوجب على الورثة ضمن مهلة تحددها الادارة ان يوكلوا ادارة الرخصة ومصالهم منها الى مسؤول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه. ويجب ان يتم انتقال الرخصة الى احد الورثة خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة والا تعتبر الرخصة ملغاة حكما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 11, 01/07/1993
مادة 11: تلغى المادة (12) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (12) الجديدة الاتي نصها: مادة 12 (الجديدة) "عند وفاة رئيس البيع تنتقل رئاسة البيع الى ورثته. يتوجب على الورثة ضمن مهلة تحددها الادارة ان يوكلوا ادارة الرخصة ومصالهم منها الى مسؤول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه. ويجب ان يتم انتقال الرخصة الى احد الورثة خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة والا تعتبر الرخصة ملغاة حكما".