المادة 17
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 15, 01/07/1993
مادة 15: تلغى المادة (17) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (17) الجديدة) الاتي نصها: مادة 17 (الجديدة) "تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة". مادة 18: القديمة:بدون تعديل.