The whole text

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 107 / 1999 )

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 14/10/1994 والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الواقعة. اما الواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 والتي لم تصدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختصة على اساس النسب التالية وعلى ان يتم تخمين الاموال والحقوق وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ 13/10/1994:

- 1% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و- 2% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 1/1/1992

- 2% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و 4% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من 1/1/1992 حتى 13/10/1994

يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 اعطاء حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244598/article/16/