المادة 15
مادة 15: لا يجوز لاصحاب الصيدليات ان يقتنوا او ان يعرضوا للبيع او ان يبيعوا الادوية والمستحضرات الطبية الا ضمن غلافاتها الاصلية ملصوقا عليها لصاقات التسعيرة الرسمية. ويجوز خلافا لكل نص اخر بيع الادوية والمستحضرات الطبية بأقل من السعر الرسمي المحدد لها.