المواد
تعدل الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي عدد 55/أ. ت . المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943, والمعدلة بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 10/TB المؤرخ في 21 اب سنة 1943, كما يلي:
"غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1:
ان الغاية من هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نظام معاشات التقاعد على مأموري دوائر الكرنتينا اللبنانيين وعل المأمورين الاصيلين اللبنانيين في المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة, وذلك استنادا الى احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ. بتاريخ اول اذار سنة 1943, المعدل بالمادة الاولى من المرسومين الاشتراعيين عدد 350/ ن.أ.- بتاريخ 16 آذار سنة 1943 وعدد 44/أ. ت . بتاريخ 4 حزيران سنة 1943
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايلول سنة 1943
الامضاء: باترو طراد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
امين سر الدولة
الامضاء: توفيق عواد