All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 28 20/09/1943

تعيين موعد التسجيل الاجباري لعقود الايجارات تعديل مادةمن المرسوم الاشتراعي عدد 55-أت المؤرخ في 24-6-1943المتعلق باحداث ضريبة على الاملاك المبنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
28
Date
20/09/1943
Official Gazette
Issue 4100, 29/09/1943, p. 11430
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943 (Art. 1)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 (Art. 43)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 20/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي عدد 55/أ. ت . المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943, والمعدلة بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 10/TB المؤرخ في 21 اب سنة 1943, كما يلي:

"غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943

المادة 1 اصدار

مادة 1:

ان الغاية من هذا المرسوم هي تحديد شروط تطبيق نظام معاشات التقاعد على مأموري دوائر الكرنتينا اللبنانيين وعل المأمورين الاصيلين اللبنانيين في المندوبية العامة ودوائر المصالح المشتركة, وذلك استنادا الى احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 338/ن.أ. بتاريخ اول اذار سنة 1943, المعدل بالمادة الاولى من المرسومين الاشتراعيين عدد 350/ ن.أ.- بتاريخ 16 آذار سنة 1943 وعدد 44/أ. ت . بتاريخ 4 حزيران سنة 1943

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 ايلول سنة 1943 الامضاء: باترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة الامضاء: توفيق عواد