المادة 127
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 13, 11/02/1948
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.