Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 433 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
433/2014
Date
25/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125 مخدرات، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على ترويج المخدرات والمتاجرة بها، بالاضافة الى عدم توافر سوابق جرمية بحقه في هذا المجال وعدم ضبط اي مواد مخدرة معه، وانه عملا بالمبدأ الذي يفرض تفسير الشك لصالح المدعى عليه، توصلت المحكمة الى اعلان براءة المتهم من الجناية المنسوبة اليه بالمقابل فقد ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات بالاعتراف.

Cited

Texts it relies on