المادة 136
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وان لم يكن خاسرا لا يمس ذلك احكام قانون التجازة الخاصة بدعوى الافلاس.
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 14, 11/02/1948
مادة 14: اضيفت الى المادة 136 من قانون العقوبات الفقرات التالية: تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.