Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 152/2020
- Date
- 14/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية جزئيا الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز في شقه المتعلق بتصديق قرار قاضي التحقيق بعدم قبول طلب فتح تحقيق جديد لا يقبل الطعن بطريق النقض.
وردت المحكمة السبب التمييزي لعدم مخالفة المواد 10 و136 و221 و454/259 و471 و670 عقوبات، والقانون رقم 50/1991 في ما قضى به بمرور الزمن على الافعال المدعى بها، وللخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات ولمخالفة المادة 348 عقوبات، لانه باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن من قبل قضاء التحقيق لا يعود من مجال للبحث في دعوى الحق الشخصي خلافا لما هي عليه الحال امام قضاء الحكم، وبالتالي لا يؤخذ على القرار المميز عدم البحث في العناصر الجرمية قبل اسقاط الافعال بمرور الزمن لاجل البت بالحق الشخصي. كما ان مجال تطبيق المادة 136 عقوبات تتعلق بالمحكوم عليه، وبالتالي يطرح امام قضاء الحكم وليس امام قضاء التحقيق. اضافة الى ان ما توصل اليه القرار المميز من نتيجة يكون قد احسن فيه تطبيق المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 136 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 221 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 259 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 348 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 670 قانون العقوبات قانون العقوبات