النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 159

المادة 159

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:

1- ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية او على سقوطها عنه بمرور الزمن.

اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة, اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل, اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

2- الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جناحية, كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة,

3- ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او اسقطت او مر عليها الزمن او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات , على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه.

4- ان يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 159 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/159/