Rulings

Criminal Court 31/01/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 180 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
180/2020
Date
31/01/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان اقوال الظنين لناحية شرائه المخدرات من المتهم، وتراجعه غير المبرر بحجة تعرضه للضغط، ومدلول اقوال المتهم واسبقياته والتناقض الذي وقع فيه، وفرت قناعة لدى المحكمة ان المتهم يعمل على الاتجار بالمخدرات.

Cited

Texts it relies on