Criminal Court 31/01/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 180 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 180/2020
- Date
- 31/01/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان اقوال الظنين لناحية شرائه المخدرات من المتهم، وتراجعه غير المبرر بحجة تعرضه للضغط، ومدلول اقوال المتهم واسبقياته والتناقض الذي وقع فيه، وفرت قناعة لدى المحكمة ان المتهم يعمل على الاتجار بالمخدرات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات