النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 513/1996 )

يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,

2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,

3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية

4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.

5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/17/