The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 513/1996 )

يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,

2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,

3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية

4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.

5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.

Possibly affected, check: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/17/