المادة 17
(عدلت بموجب قانون 513/1996 )
يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية
4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.
Possibly affected, check: قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, article 252 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.