النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 278

المادة 278

(عدلت بموجب قانون 6/1975 )

كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 278 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/278/