Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
139/2013
Date
07/05/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه والقاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليها لجهة جناية المادة 278 عقوبات المندرجة في اطار الخيانة قد احسن تطبيق القانون ان الفعل المنسوب الى المدعى عليها بالدخول الى بلاد العدو والاقامة فيها بعد ان كانت قد تزوجت من مواطن عربي حامل للجنسية الاسرائيلية لا يكفي وحده للقول بتوافر الجناية المذكورة فضلا عن ان اسباب الطعن قد بقيت في نطاق الافتراض والاستنتاج المجردين من وقائع ملموسة وثابتة.

Cited

Texts it relies on