المادة 291
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 14, 10/06/1993
المادة 14- تعدل الغرامة الواردة في المادة 291 على النحو الآتي:
"وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تجاوز الالفي ليرة".