المادة 298
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة.
لا يمكن ان تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا او اقامة جبرية وعن المايتي الف ليرة غرامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 16, 10/06/1993
المادة 16- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 298 على النحو الآتي:
"وبغرامة تراوح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة تراوح بين 250 و2500 ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية على النحو الاتي:
"وعن المايتي الف ليرة غرامة" بدلا من "وعن الالف ليرة غرامة".