المادة 298
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة.
لا يمكن ان تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا او اقامة جبرية وعن المايتي الف ليرة غرامة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 16, 10/06/1993
المادة 16- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 298 على النحو الآتي:
"وبغرامة تراوح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة تراوح بين 250 و2500 ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثانية على النحو الاتي:
"وعن المايتي الف ليرة غرامة" بدلا من "وعن الالف ليرة غرامة".