المادة 302
من حاول ان يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الارض اللبنانية عوقب الاعتقال الموقت او بالابعاد, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
Art. 302: Quiconque aura tente de coustraire une partie du territoire national a la souverainete de l'Etat sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
S'il a eu recours a la violence, la detention perpetuelle sera prononcee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.