النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 318

المادة 318

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.

ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي الف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية, كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين ال 109 و69.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 318 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/318/