Judicial Council 14/11/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 33 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 33/2014
- Date
- 14/11/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بتجريم المتهمين بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 2 منه وبالجنايات المنصوص عليها في المادة 6 و7 من القانون 11/1/1958 وبالمادة 549 و549/201 قانون العقوبات اذ ثبت انتماؤهم الى تنظيم فتح الاسلام وقيامهم باعمال ارهابية من تفجير وقتل وسلب بهدف اضعاف الدولة اللبنانية والحض على الاقتتال بين الطوائف والمذاهب التي ينتمي اليها اللبنانيون وإثارة النعرات المذهبية تولا الى اشعال حرب اهلية بين اللبنانيين.\قد استبعد المجلس تطبيق المادة 335 قانون العقوبات وطبق بدلا عنها المادة 2 من القانون 11/1/1958 تبعا للمادة 181 قانون العقوبات حيث الادلة لتطبيق النص الخاص كذلك قض المجلس بتبرئة المتهمين من الجناية المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 11/1/1958 اذ لم يثبت تولي اي متهم دورا قياديا في المشروع الاجرامي.
وقضى بتجريم المتهمين الذين ثبت بحقهم الاضطلاع باعمال تفخيخ وتفجير بجناية المادة 5 من القانون 11/1/1958 وتبرئته من هذه الجناية من لم يثبت بحقه حيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها في المعارك ضد الجيش اللبناني.
وقضى المجلس بتبرئة المتهمين من جنحة المادة 732 والمادة 733 قانون العقوبات اذ لم يثبت اقدام المتهمين قصدا على هدم وإتلاف ابنية او اكواخ او اجزاء منها مع علهم انها ملك للغير او على تخريب اشياء للغير.
وقضى بادانة المتهمين بجنحة المادة 72 اسلحة والمادة 76 اسلحة اذ ثبت اقدامهم بدون ترخيص على حيازة ونقل اسلحة حربية وذخيرة ومواد تعد من لوازم المتفجرات. وقض بتبرئة المتهمين من جنحة المادة 73 اسلحة اذ لم يثبت اقدامهم على فعل او استعمال اسلحة غير حربية.
وقد استبعد المجلس تطبيق المواد 339 و271 و270 قانون العقوبات ان تقتصر على تعريب قانوني كذلك المواد 316 و317 و318 عقوبات كونها مشمولة باحكام مواد القانون رقم 1958 عملا بالمادة 181 قانون العقوبات.
وقضى بتبرئة المتهمين من جرم المادة 316 قانون العقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على تمويل الاعمال الارهابية.
وقضى المجلس بادغام العقوبات الاصلية سندا للمادة 208 قانون العقوبات. اذ توفرت شروط اجتماع الجرائم المادي بالنسبة الى المتهمين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 181 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 205 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 270 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 271 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 317 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 318 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 339 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 34 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 549 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 732 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 733 عقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 96 عقوبات قانون العقوبات