النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 326

المادة 326

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة او الذخائر او من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة, في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة اشد, الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 326 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/326/