المادة 343
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الاخرين او حاول حملهم على ان يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم او ثبتهم او حاول ان يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 25, 10/06/1993
المادة 25- تعدل الغرامة الواردة في المادة 343 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة".