النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 344

المادة 344

كل رب عمل او رئيس مشروع وكل مستخدم او عامل رفض او ارجأ تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.

Art. 344: tout patron ou chef d'entrepris, tout employe ou travai- lleur qui aura refuse ou differe d'executer la sentence d'arbitrage ou toute autre decision emanant d'une juridiction du travail, sera puni de deux mois a un an d'emprisonnement.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962, المادة 140 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 344 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/344/